صدر اليوم الخميس، في ملحق الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (11/62) لسنة 2026، والذي يقضي بفقدان الجنسية الكويتية من 38 شخصاً.
ونصّ القرار الأول على أن إجراء فقدان الجنسية جاء استناداً إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بـ قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وذلك في سياق الحملة المستمرة التي تقودها اللجنة العليا لمراجعة الملفات وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
معلومات إضافية حول المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية
لتوضيح الخلفية القانونية لهذا القرار، تنص المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية الصادر عام 1959 على حالات محددة يفقد فيها المواطن جنسيته تلقائياً، ومن أبرزها:
- التجنس الاختياري بجنسية أجنبية: يفقد الكويتي جنسيته إذا تجنس مختاراً بجنسية دولة أخرى.
- فقدان التبعية للزوجة والأولاد القصر: في حال فقدان رأس الأسرة لجنسيته بسبب تجنسه بدولة أخرى، قد يمتد هذا الأثر إلى زوجته وأولاده القصر (ما لم يقرروا الاحتفاظ بالجنسية الكويتية وفق شروط وضوابط محددة خلال عام من بلوغ الرشد).
- ازدواجية الجنسية: لا يجيز القانون الكويتي الجمع بين الجنسية الكويتية وجنسية أخرى، وتعمل السلطات بصرامة على تطبيق هذا الحظر قانونياً وإدارياً.

